العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٦ - فصل في السجود
التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة.
العاشر: المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر.
[١٦٠٩] مسألة ١: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا، وما بين الجبينين عرضاً، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً، والأحوط عدم الأنقص، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق[١]، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
[١٦١٠] مسألة ٢: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها، وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها[٢] بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين[٣] اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود[٤] على الأرض أو نحوها عليه، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.
[١٦١١] مسألة ٣: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل[٥] إلى الأقرب من الكفّ
[١]- بسبب تقارب الأجزاء
[٢]- وكان جرماً مانعاً عن مماسّة الجبهة بها
[٣]- بل هو الأقوى مع فرض حيلولته
[٤]- والأولى في التعبير أن يقال:« إذا توقّف صدق وضع الجبهة على ما يصحّ السجود، عليه» لأنّ صدق السجود يتحقّق بحدوث هيئة السجود، سواء لصق شيء بالجبهة أو لم يلصق؛ والأقوى أنّه مع عدم رفعها لا يصدق وضع الجبهة عليها، فرفعها متعيّن
[٥]- على الأحوط