العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٨ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
[٢٠٩٣] مسألة ١٢: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.
[٢٠٩٤] مسألة ١٣: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي، وإن كان الأحوط[١] في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلّه ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، وحينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه.
[٢٠٩٥] مسألة ١٤: لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّليتن والأخيرتين، لكنّ الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة، إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[٢٠٩٦] مسألة ١٥: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[٢٠٩٧] مسألة ١٦: لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه، وجب عليه الإتيان به مادام في وقت الصلاة[٢]، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
[٢٠٩٨] مسألة ١٧: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.
[٢٠٩٩] مسألة ١٨: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب
[١]- لا يترك فيه وفي السجدة لو أتى بهما قبل الإتيان بالمنافي وفوات الموالاة كما مرّ تفصيله
[٢]- بل وكذا في خارجه