العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣١ - فصل في تكبيرة الإحرام
بعد تكبيرة الإحرام: «يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي».
[١٤٥٧] مسألة ١٣: يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه دون الستّ فإنّه يستحبّ الإخفات بها.
[١٤٥٨] مسألة ١٤: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدءاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه[١]، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس[٢].
[١٤٥٩] مسألة ١٥: ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة وإلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الاخرى[٣].
[١٤٦٠] مسألة ١٦: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة، بنى على الإتيان، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم[٤]، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة، وإذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، بنى على أنّه للإحرام.
[١]- لا دليل على هذه الكيفيّة
[٢]- الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير
[٣]- لم يثبت ذلك
[٤]- الظاهر هو البناء على الصحّة