العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨١ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
الشكّ في تنجّسه بخلافه هنا حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب.
[٦٦٩] مسألة ٨: ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه[١] وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
[٦٧٠] مسألة ٩: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
[٦٧١] مسألة ١٠: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس[٢] في الأثناء وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر.
[٦٧٢] مسألة ١١: إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناءاً على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، وأمّا إذا كان كرّاً أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة، لكنّ الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
[٦٧٣] مسألة ١٢: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء[٣] من النيّة
[١]- إذا كانت المبادرة دخيلة في إتيان الصلاة أو بعضها مع الطهارة
[٢]- مشكل إذ لا دليل على انعدام الأثر من العضو السابق بصرف رفع اليد عنه، نعم يمكنتصوير المطلب في العكس
[٣]- على ما مرّ فيه