العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٣ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام، ففي صحّته إشكال[١].
[٦٧٨] مسألة ١٧: إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخّن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه.
[٦٧٩] مسألة ١٨: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل وكذا لأهله[٢] إلّاإذا علم عموم الوقفيّة أو الإباحة.
[٦٨٠] مسألة ١٩: الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلّامع العلم بعموم الإذن.
[٦٨١] مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبي باطل[٣].
[٦٨٢] مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها.
[٦٨٣] مسألة ٢٢: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمّداً بطلا معاً[٤]، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً، وربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله[٥]، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً[٦] فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب
[١]- من جهة عدم قصد جدّي للمعاملة
[٢]- لا إشكال لأهله إذا كان تصرّفاً متعارفاً وكانت سيرتهم على ذلك وإلّا فلا
[٣]- لا يخلو من تأمّل
[٤]- في الواجب المعيّن وإلّا بطل صومه فقط
[٥]- في صدق الغسل عليه إشكال فلا يصحّ غسله
[٦]- يأتي الكلام فيه.[ في مسألة ٢٤٢٧]