العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٩ - فصل في أحكام الجبائر
يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم.
[٦٠٥] مسألة ١١: في الرَمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط فالأحوط[١] الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم.
[٦٠٦] مسألة ١٢: محلّ الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً، يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله[٢]، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم.
[٦٠٧] مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.
[٦٠٨] مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة[٣]، والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.
[٦٠٩] مسألة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه.
[٦١٠] مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، وإلّا بطل، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا، وإن لم يعد تالفاً وجب
[١]- بل الأقوى تعيّن التيمّم
[٢]- قد مرّ أنّه يكفي غسل ما حوله على الأقوى
[٣]- بل الأظهر تعيّن التيمّم إذا لم يكن المحلّ محلّاً للتيمّم وإلّا جمع بين التيمّم والوضوء