العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٨ - فصل في صلاة الآيات
عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها[١] لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[٢]، هذا في سعة الوقت، وأمّا في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
[١٧٥٠] مسألة ٣: إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة.
[١٧٥١] مسألة ٤: في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة[٣] وإن كان آثماً في ترك الواجب، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.
[١٧٥٢] مسألة ٥: يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته».
فصلفي صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثي، وسببها امور:
الأوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف.
الثالث: الزلزلة، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.
الرابع: كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ[٤] كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من
[١]- مرّ الكلام فيه.[ في« الثالث» من أحكام المسجد]
[٢]- لا قصور فيه
[٣]- محلّ إشكال
[٤]- الحكم بوجوبها في المخوّف الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط