العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٦ - فصل في الجماعة
عليها[١]، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين[٢].
[١٨٦٩] مسألة ٢: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى[٣] إلّافي صلاة الاستسقاء؛ نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرّع بها عن الغير، والمأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي[٤].
[١٨٧٠] مسألة ٣: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاخرى أيّاً منها كانت وإن اختلفا في الجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصلِّ والعكس، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً؛ نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبيّاً[٥]، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّاإذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
[١٨٧١] مسألة ٤: يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّاً منها كانت أداءاً أو قضاءاً بصلاة الطواف كما يجوز العكس[٦].
[١]- وكان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة
[٢]- فيما إذا كانت المخالفة موجبة لإيذائهما
[٣]- بل على الأحوط
[٤]- مأموماً لا إماماً مطلقاً
[٥]- لو نوى الإمام الأمر المتوجّه إليه بالفعل أعمّ من كونها واجبة أو معادة وكانت صلاته علىشرائط المعادة، جاز الاقتداء به
[٦]- فيه وفي عكسه وكذا في اقتداء من يصلّي صلاة الطواف بمن يصلّي مثله، إشكال