العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢ - فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر
الوضوء والغسل المندوبين، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط[١] الاجتناب.
[١٣٤] مسألة ١: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.
[١٣٥] مسألة ٢: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور:
الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به[٢].
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
[١٣٦] مسألة ٣: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[١٣٧] مسألة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس، إلّاإذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.
[١٣٨] مسألة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.
[١٣٩] مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي[٣]، ومع
[١]- بل الأقوى
[٢]- إذا استهلك فيهما الدم
[٣]- فيه منع