العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٥ - فصل في النية
بالسابقة ويعيد اللاحقة[١] كما مرّ في الأدائيّتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءاً، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز[٢] بل الاستحباب، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب[٣].
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة اخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز[٤]، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها واقيمت الجماعة وخاف السبق[٥] بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى.
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض.
الثامن: العدول[٦] من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها[٧].
[١]- لا تجب الإعادة في غير المرتّبتين
[٢]- إذا كان القضاء والأداء من يوم واحد فالحكم مبنيّ على عدم تعيّن فائتة اليوم علىالحاضرة، وعليه فاستحباب العدول من الحاضرة إلى النافلة فيما إذا لم يخف فوت وقت فضيلة الحاضرة وإلّا فالاستحباب أيضاً محلّ تأمّل
[٣]- مرّ الكلام في الصورة الثانية
[٤]- الظاهر جواز العدول إلى النافلة أو سورة الجمعة مطلقاً
[٥]- بل مطلقاً
[٦]- لا يخفى أنّ هذا الفرض وكذا الفرضين الآتيين ليسوا بعدول حقيقة
[٧]- ولم يصلّ صلاة قبلها تماماً