العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٥ - فصل في شرائط الغسل
[٨٨٦] مسألة ١١: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت، وإن كان الأحوط[١] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط[٢] التعدّد.
[٨٨٧] مسألة ١٢: الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه[٣] وإن كان أحوط.
فصلفي شرائط الغسل
وهي امور:
الأوّل: نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده[٤].
الخامس: إباحة[٥] الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسُدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبيّة أحد
[١]- لا يترك مهما أمكن
[٢]- لا يترك كما يأتي.[ في مسألة ١١٣٦]
[٣]- قد مرّ أنّ الأحوط وجوب الغسل بمسّه
[٤]- الظاهر كفاية الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة
[٥]- على ما مرّ في الوضوء.[ في الشرط الرابع من شرائط الوضوء]