العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٦ - فصل في ما يستقبل له
وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها، وإن صلّى مضطجعاً[١] يجب أن يكون كهيئة المدفون، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.
الثاني: في حال الاحتضار وقد مرّ كيفيّته.
الثالث: حال الصلاة على الميّت، يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق[٢].
الرابع: وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت.
الخامس: الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة[٣]، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
[١٢٤٧] مسألة ٢: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط، والأحوط[٤] تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ.
[١٢٤٨] مسألة ٣: يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.
[١٢٤٩] مسألة ٤: يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.
[١]- على اليمين وإلّا يصلّي مضطجعاً على اليسار عكس المدفون أي يجعل رأسه مكانرجليه
[٢]- إذا كانت القبلة طرف الجنوب والأولى التعبير بأن يكون رأسه عن يمين المصلّي ورجلاه عن يساره
[٣]- سواء كان المذبوح مضطجعاً أو معلّقاً من فوق وإن كان قائماً فيكفي أن يكون رأسه إلىالقبلة
[٤]- استحباباً