العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٨ - فصل في مبطلات الصلاة
[١٧١٥] مسألة ١٤: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد بطلان الصلاة به[١].
[١٧١٦] مسألة ١٥: لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي، وكذا سائر التحيّات مثل «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» أو «في أمان اللَّه» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحيّة، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به[٢] وكذا إذا قصد القرآنيّة من نحو قوله: «سلام عليكم» أو «ادخلوها بسلام» وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
[١٧١٧] مسألة ١٦: يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى.
[١٧١٨] مسألة ١٧: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم، فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلًا، بل الأحوط المماثلة[٣] في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول: «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلًا وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد القرآنيّة[٤] في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[١٧١٩] مسألة ١٨: لو قال المسلّم: «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنيّة أو بقصد الدعاء[٥].
[١]- كونه مبطلًا محلّ تأمّل
[٢]- فيه إشكال كما مرّ وكذا فيما بعده
[٣]- لا يترك والأقوى هو تقديم السلام
[٤]- الظاهر أنّ قصد القرآنيّة ينافي كونه جواباً إلّاأن يقصد الجواب بالقرآن
[٥]- قصد القرآنيّة ينافي كونه جواباً وأمّا قصد الدعاء بمعنى طلب السلامة من اللَّه تعالى لمن حيّاه بتحيّة السلام فلا ينافيه وكذلك في المسألة الآتية