العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٤ - فصل في المطهرات
على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال[١].
[٣٥٦] مسألة ١: كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متّصلًا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنّه لا يطهر في هذه الصور.
[٣٥٧] مسألة ٢: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
[٣٥٨] مسألة ٣: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل.
[٣٥٩] مسألة ٤: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها، وإن اخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن اعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[٣٦٠] مسألة ٥: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[٣٦١] مسألة ٦: إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه[٢] على إشكال تقدّم نظيره في مطهّريّة الأرض.
[٣٦٢] مسألة ٧: الحصير يطهر بإشراق الشمس[٣] على أحد طرفيه طرفه الآخر، وأمّا إذا
[١]- بل منع والأظهر عدم الكفاية
[٢]- تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّريّة
[٣]- قد مرّ الإشكال فيه