العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٠ - فصل في تكفين الميت
التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّامع الاضطرار.
العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.
[٨٩٧] مسألة ١: إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه[١] ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه، وقال: «الحمد للَّه» ثمّ أعطاه للصادق عليه السلام وقال: «ادفنه معي في قبري».
[٨٩٨] مسألة ٢: إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[٨٩٩] مسألة ٣: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلّاأن يكون موته بعد الطواف[٢] للحجّ أو العمرة.
فصلفي تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ رجلًا كان أو امرأة أو خنثىً أو صغيراً بثلاث قطعات:
الاولى: المِئزَر، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق[٣]، والأفضل إلى القدم.
الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطّي تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن
[١]- على الأحوط
[٢]- قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة
[٣]- على الأحوط