العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥١ - فصل في تكفين الميت
يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة[١] وإن أوصى به أن يحسب من الثلث، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور[٢]، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، وإن لم يمكن فثوباً، وإن لم يمكن إلّامقدار ستر العورة تعيّن، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل.
[٩٠٠] مسألة ١: لا يعتبر في التكفين قصد القربة، وإن كان أحوط.
[٩٠١] مسألة ٢: الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع[٣]، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنَشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[٩٠٢] مسألة ٣: لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً.
[٩٠٣] مسألة ٤: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة، ولا بالمذهّب[٤]، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول[٥]، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع[٦].
[١]- بل يخرج بمقدار اللازم اللائق بشأن الميّت من أصل تركته من دون احتياج إلى إذن الورثة
[٢]- على الأحوط وكذا فيما بعده
[٣]- بل لا يبعد كفايته
[٤]- على الأحوط
[٥]- بل الأقوى الجواز إن صدق عليه الثوب
[٦]- في جواز التكفين بالنجس والحرير في حال الاضطرار تأمّل