العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٨ - فصل في صلاة الاستئجار
[١٨٣٤] مسألة ٢٢: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت، انفسخت الإجارة فيرجع المؤجر بالاجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل؛ نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الاجرة[١].
[١٨٣٥] مسألة ٢٣: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
[١٨٣٦] مسألة ٢٤: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجاريّة إشكال[٢] من أهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه.
[١٨٣٧] مسألة ٢٥: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّابإذن جديد من المستأجر.
[١٨٣٨] مسألة ٢٦: يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
[١٨٣٩] مسألة ٢٧: إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[١٨٤٠] مسألة ٢٨: إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الاجرة بالنسبة، إلّاإذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح[٣].
[١٨٤١] مسألة ٢٩: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو
[١]- إن لم تشترط عليه المباشرة ولم تكن الإجارة ظاهرة فيها أيضاً
[٢]- الأقوى وجوب صلاة الوقت
[٣]- أى إتيان العمل بداعي التفريغ