العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٦ - فصل في صلاة الاستئجار
عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر[١]، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة[٢].
[١٨٢٥] مسألة ١٣: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال.
[١٨٢٦] مسألة ١٤: لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
[١٨٢٧] مسألة ١٥: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت[٣] اجتهاداً أو تقليداً، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها، يجب عليه الإتيان بها[٤]، وأمّا لو انعكس فالأحوط[٥] الإتيان بها أيضاً لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر[٦] بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنّية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتماليّة، نعم لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذٍ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
[١٨٢٨] مسألة ١٦: يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة مخيّرة وإن
[١]- هذا فيما إذا استؤجر على صلاة الصحيح وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط
[٢]- في إطلاقه إشكال تقدّم وجهه.[ في مسألة ١٨١٩]
[٣]- بل على وفق تكليفه تقليداً أو اجتهاداً إذا استؤجر على العمل الصحيح؛ نعم لو عيّن لهكيفيّة خاصّة وهو لا يراها باطلًا، لا يجوز له التعدّي عنها
[٤]- على الأحوط الأولى
[٥]- بل الأقوى
[٦]- هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ورضا المستأجر غير مفيد