العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٧ - فصل في صلاة الاستئجار
كانت نائبة عن الرجل.
[١٨٢٩] مسألة ١٧: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة، إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلّاإذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجاريّة احتياطيّة.
[١٨٣٠] مسألة ١٨: يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب[١] في فوائته مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب.
[١٨٣١] مسألة ١٩: إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره، وأنّه إن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلّا لاختلّ الترتيب، مثلًا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
[١٨٣٢] مسألة ٢٠: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه[٢] حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
[١٨٣٣] مسألة ٢١: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّامع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب، وحينئذٍ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الاجرة المجعولة له إلّاأن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا.
[١]- قد مرّ الكلام في القاضي عن نفسه و به يظهر الحال أيضاً في المسألة الآتية.[ في مسألة ١٧٩٢]
[٢]- هذا فيما إذا علم تحقّق الفعل وشكّ في فساده وإلّا ففيه إشكال