العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧١ - فصل في شرائط صلاة الميت
المأمومين.
الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.
الثامن: استقبال المصلّي القبلة.
التاسع: أن يكون قائماً.
العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان.
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط[١] كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الوليّ[٢].
[١]- لا يترك
[٢]- على ما مرّ فيه