العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٨ - فصل في مكان المصلي
النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ.
[١٣١٩] مسألة ١: إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
[١٣٢٠] مسألة ٢: إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه[١] وإلّا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً، بطلت في الصورتين.
[١٣٢١] مسألة ٣: إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة[٢] فيه وإلّا فلا، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جُدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها، وإلّا فلا.
[١٣٢٢] مسألة ٤: تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة[٣]، بل وكذا إذا كان رَحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو كان المغصوب نعلها.
[١٣٢٣] مسألة ٥: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها، والفرق بين الصورتين
[١]- بل الأظهر الصحّة لعدم صدق التصرّف والغصب بالنسبة إلى من هو فوق السقف
[٢]- الأظهر أنّ الصلاة تحت القبّة والخيمة المغصوبتين وما شابههما كما إذا كان السقفوالجدران مغصوباً معاً، باطلة مطلقاً، لأنّه يعدّ تصرّفاً عرفاً وفي غيرها من الفروض تصحّ الصلاة
[٣]- لا تبعد الصحّة فيه