العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٨ - فصل في أحكام الجبائر
ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل[١] مكشوفاً وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها.
[٥٩٩] مسألة ٥: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
[٦٠٠] مسألة ٦: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها[٢]، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكنّ الأحوط[٣] ضمّ التيمّم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
[٦٠١] مسألة ٧: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه.
[٦٠٢] مسألة ٨: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط[٤] غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[٦٠٣] مسألة ٩: إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[٦٠٤] مسألة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث
[١]- على وجه يمرّ بقبّة القدم، هذا من حيث الطول وأمّا عرضاً فبمقدار ثلاثة أصابع احتياطاًوإن لم يمكن المسح على البشرة فعلى الجبيرة
[٢]- لا يلزم المسح على القدر غير المتعارف الذي غسل تحتها
[٣]- لا يترك
[٤]- بل الأظهر كفاية التيمّم