العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤ - كتاب التقليد
خلافيّة.
[٦] مسألة ٦: في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد؛ كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد، إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن، تخيّر بينه وبين التقليد.
[٧] مسألة ٧: عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل[١].
[٨] مسألة ٨: التقليد هو الالتزام[٢] بالعمل بقول مجتهد معيّن، وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.
[٩] مسألة ٩: الأقوى جواز البقاء[٣] على تقليد الميّت، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءاً.
[١٠] مسألة ١٠: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت[٤].
[١١] مسألة ١١: لا يجوز[٥] العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّاإذا كان الثاني أعلم.
[١٢] مسألة ١٢: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط[٦]، ويجب الفحص عنه.
[١٣] مسألة ١٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما، إلّاإذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع[٧].
[١]- سيأتي تفصيله.[ في مسألة ١٦]
[٢]- التفصيلي حين العمل وهو الموضوع لجواز البقاء على تقليد الميّت أو وجوبه وعدم جوازالعدول من الحيّ إلى الحيّ وأمّا كفاية أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها في تحقّق التقليد، مشكل
[٣]- بل الأقوى وجوبه إذا كان الميّت أعلم ووجوب العدول إذا كان الحيّ أعلم، وأمّا في صورة التساوي فيتخيّر وإن كان العدول أولى وأحوط
[٤]- إلّاإذا كان الميّت أعلم فيجب العود
[٥]- على الأحوط في المتساويين
[٦]- بل على الأقوى
[٧]- على الأحوط الاولى