العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦ - كتاب التقليد
وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم[١].
وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
[٢١] مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط[٢] تقديم من يحتمل أعلميّته.
[٢٢] مسألة ٢٢: يشترط في المجتهد امور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجوليّة[٣] والحرّيّة- على قول[٤]- وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي[٥]، والحياة فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءاً؛ نعم يجوز البقاء[٦] كما مرّ، وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط[٧] تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل، وأن لا يكون متولّداً من الزنا، وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا[٨] وطالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها، ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه».
[٢٣] مسألة ٢٣: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات، وتعرف بحسن
[١]- أو الوثوق والاطمئنان وكذا في الأعلميّة
[٢]- بل الأقوى
[٣]- على المشهور
[٤]- ضعيف
[٥]- الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد، بل يجب ذلك لو كان أعلم فيه
[٦]- مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ٩]
[٧]- بل الأقوى في صورة عدم العلم بموافقة فتوى المفضول لفتوى الأفضل
[٨]- بمقدار ينافي العدالة