العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٥ - فصل في مستحبات الأذان والإقامة
[١٤٠٤] مسألة ١: لو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً» أو يقول: «لا إله إلّاأنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً»، ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول: «اللهمّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً»، ولو اختار الخطوة أن يقول: «باللَّه أستفتح وبمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم أستنجح وأتوجّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين».
[١٤٠٥] مسألة ٢: يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه» أن يقول: «وأنا أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، وأعين بها من أقرّ وشهد».
[١٤٠٦] مسألة ٣: يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
[١٤٠٧] مسألة ٤: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع، منفرداً كان أو غيره حال الذكر، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما[١] أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
[١٤٠٨] مسألة ٥: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما[٢]، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده.
[١٤٠٩] مسألة ٦: لو نام في خلال أحدهما أو جُنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكنّ الأحوط[٣] الإعادة فيها
[١]- لا يبعد جواز القطع في نسيان الإقامة إذا تذكّر قبل القراءة
[٢]- لم نعثر على دليل الاكتفاء بالأذان وحده
[٣]- لا يترك