العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٦ - فصل في أحكام الجماعة
وأتمّها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
[١٩٥٠] مسألة ٢٨: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيّة.
[١٩٥١] مسألة ٢٩: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك، وجب عليه العود للتدارك، وحينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نيّة الاقتداء[١]، وإلّا فينوي الانفراد.
[١٩٥٢] مسألة ٣٠: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها.
[١٩٥٣] مسألة ٣١: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّيّة المتعلّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل، مثلًا إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً[٢] فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الاوليين التي يتحمّلها الإمام عن المأموم فيعمل كلّ على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم
[١]- والأحوط قصد الانفراد إذا كان التخلّف موجباً لفوات المتابعة
[٢]- الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن كانت صلاته باطلة عند المأموم، من غير فرق بين العلمببطلان صلاته أو الطريق المعتبر؛ نعم إذا كان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صحّ الاقتداء به في غير ما يتحمّله الإمام عن المأموم، بلا فرق بين العلم والعلمي أيضاً