العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٨ - فصل في حكم الأواني
الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلّا فمحكومة بالنجاسة إلّاإذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها[١]، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية، فإنّها محكومة بالنجاسة إلّامع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّامع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن اخذ من الكافر.
[٤٠٠] مسألة ٣: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخَزَف الغير المطليّ بالقير أو نحوه، ولا يضرّ نجاسة باطنها[٢] بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً بل داخلًا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّاإذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.
[٤٠١] مسألة ٤: يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتّى وضعها على الرفوف[٣] للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة[٤] بها بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها[٥] وشراؤها وصياغتها وأخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام، لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه.
[٤٠٢] مسألة ٥: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل
[١]- قد مرّ حكمه وحكم الفرع التالي في نجاسة الميتة.[ في مسألة ١٧٠]
[٢]- إن لم تسر إلى الظاهر
[٣]- على الأحوط
[٤]- فيه تأمّل وكذا فيما بعده، نعم هو مقتضى الاحتياط
[٥]- على الأحوط