العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤١ - فصل في القراءة
أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة، فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثمّ أتمّها وأعادها، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً، فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذٍ.
[١٤٩٦] مسألة ٤: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً، بطلت صلاته، ولو قرأها نسياناً[١] أو استمعها[٢] من غيره أو سمعها[٣]، فالحكم كما مرّ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.
[١٤٩٧] مسألة ٥: لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة، يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد[٤].
[١٤٩٨] مسألة ٦: يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها.
[١٤٩٩] مسألة ٧: سور العزائم أربع: «الم السجدة»، و «حم السجدة»، و «النجم»، و «اقرأ باسم».
[١٥٠٠] مسألة ٨: البسلمة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[١٥٠١] مسألة ٩: الأقوى اتّحاد سورة الفيل ولإيلاف، وكذا والضحى وألم نشرح، فلا يجزي في الصلاة إلّاجمعهما مرتّبتين مع البسلمة بينهما.
[١]- قد مرّ حكمه في المسألة السابقة
[٢]- الاستماع في حكم القراءة
[٣]- بل لا تجب السجدة بسماع آية العزيمة
[٤]- في الغالبيّة تأمّل