العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٠ - فصل في المطهرات
منها إشكال، وإن كان هو الأقوى[١]، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.
[٣٨٢] مسألة ١: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله[٢] إن أمكن وتبين زوجته وتعتدّ عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة[٣]، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
[٣٨٣] مسألة ٢: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة[٤].
[٣٨٤] مسألة ٣: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.
[٣٨٥] مسألة ٤: لا يجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعيّة وهي في موارد:
أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ.
الثاني: تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة[٥].
[١]- فيه تأمّل
[٢]- في وجوب قتله إشكال إن تاب من دون استتابة، لقبول توبته بمقتضى الأدلّة من الآياتوالروايات العامّة والخاصّة، ولدلالة الروايات على عدم الاستتابة لا عدم قبول التوبة، ولأنّ إطلاق رواية محمّد بن مسلم غير معمول به
[٣]- أو بعد الارتداد وقبل التوبة
[٤]- لا تبعد الكفاية حتّى مع العلم بعدم موافقة قلبه للسانه ما لم يظهر الخلاف
[٥]- بشرط الكفالة في الجدّ والجدّة