العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢ - فصل في الماء الجاري
لم يحصل الامتزاج على الأقوى[١].
[٨٦] مسألة ١٤: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس[٢]، وإلّا فلا.
[٨٧] مسألة ١٥: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس[٣]، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
[٨٨] مسألة ١٦: إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
[٨٩] مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته[٤].
[٩٠] مسألة ١٨: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر[٥] لاتّصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ.
فصل [في الماء الجاري]
الماء الجاري- وهو النابع[٦] السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات-
[١]- الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً
[٢]- على الأحوط
[٣]- على الأحوط إذا كان الجزء الذي في الماء معتدّاً به وإلّا فلا يتنجّس
[٤]- هذا إذا لم يكن الدم بانفراده مغيّراً وإلّا فالأحوط الاجتناب
[٥]- مع الامتزاج على الأحوط وكذا فيما بعده
[٦]- أو المتّصل بمادّة توجب استمرار جريانه عرفاً كالثلج