العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦ - فصل في ماء المطر
[١٠٧] مسألة ٩: إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها[١]، يحكم بطهارته إلّاإذا علم تاريخ الوقوع.
[١٠٨] مسألة ١٠: إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[١٠٩] مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ والآخر قليل ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط[٢] في صورة التعيّن الاجتناب.
[١١٠] مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[١١١] مسألة ١٣: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
[١١٢] مسألة ١٤: القليل النجس المتمَّم كُرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى[٣].
فصل [في ماء المطر]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان قطرات[٤] بشرط صدق
[١]- هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة
[٢]- بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيه القلّة
[٣]- بل على الأحوط فيما إذا كان متمَّماً بطاهر
[٤]- الاكتفاء بالقطرات اليسيرة لا يخلو من إشكال بل الأقوى اعتبار كونه بحيث لو نزل علىالأرض الصلبة لجرى