العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩ - فصل في أحكام النجاسة
مع الهتك كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهّراً من الحدث، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته[١].
[٢٦٣] مسألة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[٢٦٤] مسألة ٢٣: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر[٢]، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[٢٦٥] مسألة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة[٣]، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[٢٦٦] مسألة ٢٥: يجب[٤] إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.
[٢٦٧] مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى[٥] سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.
[٢٦٨] مسألة ٢٧: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره[٦].
[١]- بل قد يوجب الارتداد إذا اعتقد حلّيّة الهتك
[٢]- احتياطاً إلّاأن يوجب الاهتداء به فيجوز
[٣]- إن كان موجباً للهتك كما هو الغالب
[٤]- مع الهتك وإلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط
[٥]- بل الأقوى
[٦]- بل الحاصل بالتنجيس