العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٥١ - فصل في أوقات الرواتب
[١٢٠٣] مسألة ١٣: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما[١]، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها[٢].
الثالث: في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه[٣]، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.
الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما.
الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة[٤] إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات.
الثامن: المسافر المستعجل.
التاسع: المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين[٥] لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى
[١]- بل الأفضل تأخير الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فصل نافلتها والعصر إلى وقت فضيلتها
[٢]- ولم يخف فوت الحاضرة
[٣]- الأحوط استحباباً عدم البدار مع الشكّ في زوال العذر وأمّا مع القطع بعدم زوال العذر أوالظنّ به، فلا بأس به وكذا في غيره من ذوي الأعذار
[٤]- فيه تأمّل وكذا فيما بعده إذا استوجب التأخير فوت وقت الفضيلة
[٥]- إذا كان في التعجيل مشقّة عليها