العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٤ - فصل في الاستحاضة
الاكتفاء به للصلاة.
[٧٩٨] مسألة ١٢: يشترط في صحّة صوم المستحاضة[١] على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط، وأمّا غسل العشائين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[٧٩٩] مسألة ١٣: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت، انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلّاإذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير[٢] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.
[٨٠٠] مسألة ١٤: إذا انقطع دمها فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير[٣] إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل[٤] والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت[٥]، وإن كان بعد الصلاة أعادت[٦] إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة،
[١]- يأتي حكمه في الصوم.[ في مسألة ٢٤٣٢]
[٢]- الظاهر عدم وجوبه لو لم تظنّ الانقطاع؛ نعم تستحبّ الإعادة لو انقطع الدم
[٣]- لا فرق بينها في الأحكام الآتية كما أنّ الشكّ في السعة حكمه مع عدم الشكّ في السعة واحد
[٤]- والمراد غسل الانقطاع في الكثير والمتوسّط وهذا الحكم في جميع الفروض كما ذكر
[٥]- هذا أيضاً في جميع الفروض حتّى في فرض الشكّ في السعة
[٦]- لا تجب الإعادة في أيّ حال من الفروض