العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٢ - فصل في الاستحاضة
واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشائين، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.
[٧٨٩] مسألة ٣: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله إلّاإذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها[١].
[٧٩٠] مسألة ٤: يجب على المستحاضة اختبار حالها[٢] وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّامع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة[٣]، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن إلّاأن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.
[٧٩١] مسألة ٥: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء[٤] لكلّ صلاة ولو نافلة، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها[٥] وكذا الخرقة إذا تلوّثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلًا بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.
[١]- ثمّ تعيده للفجر بعده على الأحوط
[٢]- أو العمل بما هو صحيح على كلّ حال رجاءاً
[٣]- أو برجاء المطلوبيّة
[٤]- إلّافي الكثيرة كما مرّ
[٥]- على الأحوط كما مرّ