العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٩ - فصل في السجود
إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالّها، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا، أومأ برأسه، وإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها[١]، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه وإلّا فبالعينين، وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.
[١٦٢١] مسألة ١٣: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً[٢] أعاد الصلاة احتياطاً، وإن كان سهواً أعاد الذكر[٣] إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرّك سائر المساجد، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقيّة الكفّ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع[٤] كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
[١٦٢٢] مسألة ١٤: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الاولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
[١٦٢٣] مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه[٥] وجب اختيارها.
[١٦٢٤] مسألة ١٦: إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود
[١]- لا دليل عليه
[٢]- ناوياً جزئيّته
[٣]- رجاءاً واحتياطاً
[٤]- مرّ عدم كفايته احتياطاً
[٥]- ولم يكن اختيارها خلاف التقيّة