العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٩ - فصل في الاستبراء
يعصر رأسه ثلاث مرّات، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولًا.
[٤٥١] مسألة ١: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[٤٥٢] مسألة ٢: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه.
[٤٥٣] مسألة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[٤٥٤] مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[٤٥٥] مسألة ٥: إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة، بل ولو كان من عادته، نعم لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
[٤٥٦] مسألة ٦: إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[٤٥٧] مسألة ٧: إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟
لا يحكم عليه بالنجاسة، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول.