العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٦ - فصل في كيفية التيمم
[١١٢٣] مسألة ٥: إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
[١١٢٤] مسألة ٦: يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده[١] فيضرب بيده نفسه.
[١١٢٥] مسألة ٧: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن، وإلّا سقط اعتبار طهارته ولا ينتقل إلى الظاهر[٢] إلّاإذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه.
[١١٢٦] مسألة ٨: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الاخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[١١٢٧] مسألة ٩: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[١١٢٨] مسألة ١٠: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم.
[١١٢٩] مسألة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه[٣]، وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء، فيجب تعيينه ولو بالإجمال.
[١١٣٠] مسألة ١٢: مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.
[١١٣١] مسألة ١٣: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه
[١]- ولا الوضع
[٢]- الأحوط الجمع بينهما كما مرّ
[٣]- يعتبر التعيين ولو إجمالًا حتّى مع الاتّحاد