العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٥ - فصل في كيفية التيمم
بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.
وأمّا شرائطه فهي أيضاً امور:
الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلًا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار.
[١١١٩] مسألة ١: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق.
[١١٢٠] مسألة ٢: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.
[١١٢١] مسألة ٣: إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنّه من الحائل.
[١١٢٢] مسألة ٤: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها.