العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٦ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.
[١٣٤٨] مسألة ٣٠: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً، ولا بأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف.
فصلفي مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس[١] أيضاً، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج[٢] والقير والزِفت ونحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفَحم[٣] ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكَتّان ونحوهما، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن[٤].
[١٣٤٩] مسألة ١: لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخَزَف والآجُر والنورة والجَصّ[٥] المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.
[١]- يأتي فيما بعد
[٢]- على الأحوط فيهما للشكّ في كونهما من المعادن
[٣]- على الأحوط للشكّ في خروجه عن النبات
[٤]- التي لم يصدق عليها الأرض
[٥]- على الأحوط للشكّ في خروجها من الأرض بالطبخ