العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٨ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
[١٣٦٠] مسألة ١٢: يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة.
[١٣٦١] مسألة ١٣: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
[١٣٦٢] مسألة ١٤: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه.
[١٣٦٣] مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على التَنباك.
[١٣٦٤] مسألة ١٦: لا يجوز[١] على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[١٣٦٥] مسألة ١٧: يجوز السجود على القَبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وكذا الثوب المتّخذ من الخُوص.
[١٣٦٦] مسألة ١٨: الأحوط ترك السجود على القُنّب.
[١٣٦٧] مسألة ١٩: لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.
[١٣٦٨] مسألة ٢٠: لا بأس بالسجود على قِراب السيف والخنجر إذا كانا من الخشب وإن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[١٣٦٩] مسألة ٢١: يجوز السجود على قِشر البطّيخ والرَقّي والرُمّان بعد الانفصال على إشكال[٢]، ولا يجوز على قشر الخيار والتُفّاح ونحوهما.
[١٣٧٠] مسألة ٢٢: يجوز السجود على القِرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم[٣] والحرير وكان فيه شيء من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخّان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[١٣٧١] مسألة ٢٣: إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس
[١]- على الأحوط
[٢]- بل لا يجوز على الأحوط
[٣]- جواز السجود على ما اتّخذ ممّا لا يصحّ السجود عليه محلّ تأمّل