العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٤ - فصل في أحكام الحائض
سائر المشاهد المشرّفة.
[٧٤٦] مسألة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضاً، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة وأمّا فوق اللباس فلا بأس، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال[١]، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
[٧٤٧] مسألة ٤: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأنّها طاهر.
[٧٤٨] مسألة ٥: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيّضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفّارة[٢] بوطئها، وهي دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قِنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد، نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطأها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد، ولا كفّارة على المرأة
[١]- الأقوى هو عدم الجواز وكذا في غير حال الحيض إذا لم ترض بها
[٢]- وجوبها محلّ نظر والأظهر استحبابها وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية