العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٧ - فصل في المطهرات
عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة[١].
[٣٣٤] مسألة ٢٧: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه[٢] طهر بالغمس في الكرّ أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً.
[٣٣٥] مسألة ٢٨: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر[٣] في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس.
[٣٣٦] مسألة ٢٩: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها، تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة[٤]، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنّها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة اخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان.
[٣٣٧] مسألة ٣٠: النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل فى الغسل بالماء القليل[٥] أيضاً كذلك، لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[٣٣٨] مسألة ٣١: الذهب المذاب ونحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس أو كان
[١]- بل مع رسوب الماء يصدق الانفصال عن السطح الظاهر وأمّا الباطن فيبقى على نجاسته لو كان الانفصال معتبراً في الفرض
[٢]- ولا تبقى عينه
[٣]- على الأحوط
[٤]- بل لا تحسب على الأقوى إلّاإذا استمرّ صبّ الماء بعد الإزالة بمقدار يعدّ في العرف غسلًا
[٥]- بصبّ الماء على الأحوط لا بالغمس فيه