العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٩ - فصل في المطهرات
أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدءاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات. الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات. لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة، ولا يلزم[١] تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط، ويلزم[٢] المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض[٣] أيضاً بالماء القليل.
[٣٤٤] مسألة ٣٧: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر.
[٣٤٥] مسألة ٣٨: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك بتطهيره[٤]، بل يحكم بطهارته أيضاً لانغساله بغسل الثوب.
[٣٤٦] مسألة ٣٩: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف، لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً بل يطهر بطهر المحلّ النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان
[١]- بل يلزم احتياطاً
[٢]- على الأحوط
[٣]- لا يبعد عدم وجوب التعدّد في غسله لعدم صدق الآنية عليه
[٤]- إن علم بأنّه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب