العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨١ - فصل في المطهرات
الثاني من المطهّرات: الأرض، وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط[١] الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمّى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة[٢]، وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال[٣]، وكذا في مسح التراب عليها[٤]، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصليّ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجصّ والنورة، نعم يشكل كفاية المطليّ بالقير[٥] أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلّاأن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط، ويشترط طهارة الأرض وجفافها، نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرّة، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله وجه قويّ، وإن كان لا يخلو عن إشكال[٦]، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل[٧]، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن
[١]- لكنّ الأقوى تعميم الحكم على النجاسة الحاصلة من الأرض ولو بغير المشي
[٢]- بل خمسة عشر ذراعاً
[٣]- الأقوى عدم كفايته
[٤]- لا يترك الاحتياط فيه
[٥]- لا إشكال في كفايته على الأظهر وكذا في الزرع والنبات
[٦]- لا إشكال فيه
[٧]- والأظهر الإلحاق وكذا فيما بعده