العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٣ - ختام فيه مسائل متفرقة
الأوجه الأوّل، ولا يضرّ نيّة الخلاف، لكنّ الأحوط الثاني فيجلس ثمّ يسجد.
[٢١٧٨] الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الاخرى، فهل يجب عليه إتيانهما لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحل؟ وجهان، أوجههما الأوّل[١]، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
[٢١٧٩] السادسة والأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط، لعود الموجب وهو الشكّ، أو لا، لسقوط التكليف عنه حين العلم والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟
وجهان، والأحوط[٢] الأوّل.
[٢١٨٠] السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ، أو الحكم بالبطلان لعوده إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين، وجهان، والأوجه الأوّل، وعلى هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال؛ نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة.
[٢١٨١] الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجماليّ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك
[١]- للعلم بزيادة القيام أو التشهّد ولا حاجة إلى الإعادة
[٢]- بل هو الأقوى