العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٣ - فصل في أفعال الوضوء
إشكال[١] وإن كانت التقيّة ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس[٢]، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً.
[٥٣٣] مسألة ٤٣: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات[٣] بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدّد الغسل المستحبّ ثانيه[٤] الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ بل تعدّد الغسل مع القصد.
[٥٣٤] مسألة ٤٤: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى[٥]، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ[٦].
[٥٣٥] مسألة ٤٥: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكنّ الإسباغ مستحبّ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.
[٥٣٦] مسألة ٤٦: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.
[٥٣٧] مسألة ٤٧: يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح
[١]- لا إشكال في صحّته
[٢]- الظاهر الصحّة في الأوّل دون الثاني إلّافيما إذا لم تمكن التقيّة إلّابالمسح
[٣]- هذا إذا حصلت الغسلة الاولى عرفاً بها وأمّا لو حصلت بغرفة أو غرفتين مع قصد التوضّؤ، فيعدّ الأكثر غسلة اخرى على الأظهر
[٤]- مرّ التأمّل في استحبابه
[٥]- على الأحوط في غسل الوجه
[٦]- هذا إذا كان الصبّ خارجاً من الغسل ولم يعدّ جزءاً منه بل يكون مقدّمة له وإلّا لم يصحّ