العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٦٦ - فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
[٢٣٢٢] مسألة ٢١: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
[٢٣٢٣] مسألة ٢٢: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فمادام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.
[٢٣٢٤] مسألة ٢٣: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر.
[٢٣٢٥] مسألة ٢٤: إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة[١] أوّلًا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور:
الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة اخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الاولى، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة[٢] أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة[٣] ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة[٤] على الأقوى من كفاية التلفيق ولو
[١]- وفي حكمها الإتيان بصلاة تامّة
[٢]- هذه الصورة لا إشكال فيها من حيث وجوب القصر ولكنّها خارجة عن الفرض، لأنّالمفروض أن يكون الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة، فما كان بقدر المسافة فهو خارج عن الفرض
[٣]- ولم يقصد إقامة جديدة فيما دون المسافة
[٤]- لا تلفيق هنا بعد فرض عدم عوده إلى محلّ إقامته