العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٥ - فصل في أحكام الحائض
وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[٧٤٩] مسألة ٦: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
[٧٥٠] مسألة ٧: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط.
[٧٥١] مسألة ٨: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة.
[٧٥٢] مسألة ٩: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطئها في محلّ الخروج.
[٧٥٣] مسألة ١٠: لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة.
[٧٥٤] مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة على الأحوط.
[٧٥٥] مسألة ١٢: إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، وبالعكس كفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[٧٥٦] مسألة ١٣: إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.
[٧٥٧] مسألة ١٤: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز.
[٧٥٨] مسألة ١٥: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة.
[٧٥٩] مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلّاإذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
[٧٦٠] مسألة ١٧: يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.