العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٩ - فصل في النفاس
لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت، لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[٨١١] مسألة ٢: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط[١] بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ وغير ذات العادة، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ، وإن لم تكن ذات عادة[٢] كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
[٨١٢] مسألة ٣: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة، لا نفاس لها على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع[٣] إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكنّ الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[٨١٣] مسألة ٤: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس، وكذا
[١]- بل الظاهر أنّه من النفاس وإن كان الجمع أحوط
[٢]- الأحوط لغير ذات العادة الأخذ بعادة أقاربها ثمّ الاحتياط إلى العشرة
[٣]- لا يترك إلى العشرة في جميع الصور